الصفحه ٥٢١ : الدلالين ، فإنّهم إذا عرضوا شيئا للبيع يقولون : نبيع ذلك مع جميع عيوبه ،
فإذا أقدم المشتري أيضا على اشترا
الصفحه ٥٢٩ : أن يكون مستند اختباره ووجدانه الصحّة.
وفيه ؛ أنّ
التفصيل المذكور عليل ؛ لأنّ مفاد الأمارة الشرعيّة
الصفحه ٥٥٠ :
الحديث موهونا ، وإلّا يلزم تخصيص الأكثر ، فلا يصحّ الاستدلال به على شيء
، وإذا لم يتمّ الدليل على
الصفحه ٥٥٥ : يعلّق ويجعل ارتباطا بين ما أراده
وأمرا آخر.
ففي مثل ما إذا
قيل : بعتك بشرط الخياطة ، يتبادر من أوّل
الصفحه ٥٧٣ : لموضوعاتها ، بل غاية ما ثبت قصر نظره إلى (على) الذات.
إذا عرفت هذه
المقدّمة فنقول : إذا اشترط الالتزام بترك
الصفحه ٥٨٣ : التنافي ، فإن كان إطلاق دليل أو عمومه ، يتمسّك به لإثبات ما اشترط منعه ،
كما إذا اشترط منع المشتري عن بيع
الصفحه ٥٩٩ : قدسسره (١) وتفصيل القول في ذلك هو أنّه إذا شككنا في شرط كون نفس
الشرط وعموم قاعدة «المؤمنون» .. إلى آخره
الصفحه ٦٠٨ :
، كما في بعض المقامات يستعمل كذلك.
ثمّ لا فرق في
ذلك بين أن يكون تصرّفه بالعتق أو غيره ؛ لأنّه ولو كان
الصفحه ١٩ :
الاكتساب بالدهن المتنجّس
قوله : (ويمكن أن يقال
باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحلّلة
الصفحه ٥٦ : الأساطين في شرحه على «القواعد» بوجوه : أقواها
أنّ التنافي بين صفة الوجوب والتملّك ذاتي ، لأن المملوك
الصفحه ٨٩ :
لا يفيد ملكا ولا إباحة ، وإمّا صحيح يفيد ملكا لازما ، لأنّه ليس لنا بيع
جائز من غير جهة الخيار
الصفحه ١٠٥ : الأجل.
وهذا نظير ما
ذكروه من أنّه لو نسي ذكر الشرط في العقد وقع مطلقا ، وإن كان الرضى مقيّدا لأنّ
الصفحه ١١٨ : (١)») (٢).
وتقريب
الاستدلال ؛ أنّ الحليّة إذا اضيفت إلى العين يراد منها حليّة الفعل المتعلّق ،
والمقدّر هنا يعمّ
الصفحه ١٣٧ : ) (٣).
لعلّه إشارة
إلى بطلان القول بالملك القهري آنا ما حينئذ أيضا ، لأنّ التعارض والتزاحم إذا كان
بالعموم من
الصفحه ١٣٩ : ويرجع إليه حيثما أرجعه.
وإذا بقي
للواهب سلطنة النقل إلى نفسه فبتلك السلطنة يتسلّط على النقل إلى غيره