قوله : (وإلّا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى) .. إلى آخره (١).
قد عرفت أنّ الأوفق للقواعد هو الأخذ برواية «الجواز» ، ومراده رحمهالله من الوجوه هو موافقة معاصري الإمام عليهالسلام من قضاة العامّة ، ومخالفة الشهرة والإجماع المنقول ، وعموم تحريم بيع الأعيان النجسة المستفاد من قوله عليهالسلام : «أو شيء من وجوه النجس» المذكور في رواية «تحف العقول» (٢).
ويضعف الجميع كون الجواز موافقا للأصل والقواعد ، وبعد التعبّد في أمثال ذلك ، مع الحكم بجواز الانتفاع ، إلّا أن يمنع التملّك رأسا ولو بالحيازة ، كما حكي دعواه عن «المنتهى» (٣) وهو أيضا بعيد ، كما لا يخفى.
ومن هنا قال الأردبيلي رحمهالله في «شرح الإرشاد» ـ بعد نقل عدم الجواز عن بعضهم (٤) ـ : (وفيه تأمّل ، وينبغي عدم الإشكال في جواز البيع والشراء والقنية فيما له نفع مقصود محلّل ، لعدم المنع منه عقلا وشرعا ، ولهذا ترى أنّ عذرة الإنسان تحفظ ، بل تباع وينتفع بها في الزراعات في بلاد المسلمين من غير نكير.
.. إلى أن قال : فلو لم يكن إجماع يمنع من قنية النجاسة وبيعها ينبغي
__________________
(١) المكاسب : ١ / ٢٥.
(٢) تحف العقول : ٣٣١.
(٣) لاحظ! منتهى المطلب : ٢ / ١٠١٠.
(٤) تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٦٤.