الصفحه ٨٦ :
الدفتر الذي أخرجه
إلى حمدويه وقوله : إذا شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا ، صريح في الرخصة ، وقول
حمدويه
الصفحه ٩٦ : ثم قال لنا : تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه فأصلح بيننا
بأربعمائة درهم ، فدفعها إلينا من عنده ، حتى إذا
الصفحه ٩٨ : :
لقد علمت بالغيب
أني أخونها
إذا هو لم يكرم
عليّ كريمها.
أما إنّي لو كرمت
عليهما
الصفحه ٩٩ :
إذا هو لم يكرم
عليّ كريمها.
أما والله لو كرمت
عليهما لكرم عليهم من أقرب وأوقر (٤).
وعن علي
الصفحه ١٠٠ : ، ودفعوا الكتاب إلى المفضل ففكّه
وقرأ ، وإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم : اشتر كذا وكذا ، واشتر كذا ، ولم
الصفحه ١٠٧ : (٢).
__________________
في نفسها من ليلتها
، فأمطر الله عليه ما طلبت.
يا مفضل إذا هتكت المرأة
سترها وكانت عارفة بالله هتكت
الصفحه ١١٠ : له
وهيبة أكثر ما كان يحلّ بي من أبيه إذا دخلت عليه ، قال : قلت : جعلت فداك أسألك
عمّا كان يسأل أبوك
الصفحه ١١٣ : : فقال له المفضل : وأي شيء يسرني إذا أعظم من ذلك ، فقال : هو هذا صاحب
كتاب علي.
(٨) الواقعة ٥٦ /
٧٩
الصفحه ١٣٢ : وعيته جزءا من
أجزاء ، انصرف إذا شئت مصاحبا ملكوءا فأنت منا بالمكان الرفيع ، وموضعك من قلوب
المؤمنين موضع
الصفحه ١٤٢ :
فلعن الله من قبل
منه ذلك ، يا محمّد ، إن قدرت أن تشدخ رأسه بحجر فافعل ، فإنه قد آذاني ، آذاه
الله
الصفحه ١٤٧ : إلا في ثمنها إذا كان دينا على مولاها ولم يكن له غيرها
، ومنهم من منع البيع مطلقا لا في الثمن ولا في
الصفحه ١٥٣ : بنائهم
على تقديم قول الجارح خصوصا إذا كان مثل النجاشي الضابط.
وفي تكملة الكاظمي
: والمشهور بين الفقها
الصفحه ١٧٥ : (٣).
ب ـ رواية أحمد بن
محمّد بن أبي نصر البزنطي عنه في الكافي في باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا
الصفحه ١٨٣ : ابن أبي عمير كما في الكافي في باب حبّ النساء
(٩) ، وفي التهذيب في الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا (١٠
الصفحه ٢٠٣ : ) ثقلت على عنقي ، وضاق بها صدري فما تأمرني؟ فقال : يا جابر إذا
ضاق بك من ذلك شيء فاخرج إلى الجبّانة