وهذا القول عندي هو المعتمد. إلى أن قال : مع أنه قد رويت الرواية ، وقد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام (١) بأنّهم يورثون من الجهتين جميعا (٢) ، انتهى.
ولم يذكر هناك سوى حديث السكوني ، وفي رجال السيد الأجل نقلا عنه : الرواية الصحيحة (٣) ،. إلى آخره ، وهو أدلّ على المطلوب ، وأمّا على الأول فالوجه أن العمل بما تفرّد بروايته لا يكون إلاّ مع صحّتها ، وقال السيد رحمهالله : وما ذكره الشيخ والمحقق ربّما يقتضي الاعتماد على النوفلي أيضا فإنه الطريق إلى السكوني والراوي عنه (٤).
هـ ـ قول المحقق في المعتبر ـ في باب النفاس في مسألة أنه لا يكون [الدم] (٥) نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها ـ بعد نقل خبر عن السكوني ما لفظه : والسكوني عامّي لكنّه ثقة (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ : ٣٦٤ / ١.
(٢) النهاية : ٦٨٣ ، واعلم ان علمائنا ـ غفر الله لهم ـ اختلفوا في ميراث المجوسي على ثلاثة أقوال هي :
الأول : يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي يجوز بها ذلك في شرع الإسلام ، ولا يورثون بما لا يجوز ذلك فيه على كل حال ، وهذا هو اختيار الشيخ المفيد وابن إدريس.
الثاني : يورثون بالأنساب على كل حال ، ولا يورثون بالأسباب إلا بما هو جائز في شريعة الإسلام.
الثالث : يورثون من الجهتين معا ، سواء كان مما يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز ، وهذا ما اختاره الشيخ الطوسي اعتمادا منه على رواية السكوني.
انظر : السرائر : ٤٠٩.
(٣) رجال السيد بحر العلوم ٢ : ١٢٥.
(٤) رجال السيد بحر العلوم ٢ : ١٢٤.
(٥) ما بين المعقوفتين من المصدر
(٦) المعتبر : ٦٧.