ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق (١) ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق (٢) فأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال (٣).
__________________
نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا ، انا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزوجل : « فصيام ثلاثة أيام في الحج « يقول في ذي الحجة » ، وفى الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه ـ السلام قال : « سألته عن متمتع لم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : قلت فان فاته ذلك؟ قال : يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ، ويومين بعده ، قلت : فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟ قال : ان شاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع إلى أهله ». وفى الموثق كالصحيح كالشيخ عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : « من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشرة فلا بأس ».
ويستفاد مما تقدم جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصورة ولا بأس به فيخص المنع من صيام أيام التشريق بغيرها لتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الأيام كما قاله الفيض ـ رحمهالله ـ في الوافي. وفى الشرايع « ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر » وقال في المدارك : بل الأظهر جواز يوم النفر وهو الثالث عشر ويسمى يوم الحصبة كما اختاره الشيخ في النهاية وابنا بابويه وابن إدريس للاخبار الكثيرة وإن كان الأفضل التأخير إلى بعد أيام التشريق كما يدل عليه صحيحة رفاعة وقد ظهر من الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع ، والظاهر أن مراده الرابع من يوم النحر لصراحة الاخبار ، وربما يظهر من كلام أهل اللغة أنه اليوم الرابع عشر ، ولا عبرة به.
(١) أي بمنى وما تقدم من أنه يصوم يوم الثالث فمحمول على من نفر في الثاني عشر. (م ت)
(٢) الاورق من الإبل ما لونه لون الرماد.
(٣) روى المؤلف في معاني الأخبار ص ٣٠٠ مسندا عن عمرو بن جميع ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق فأمره أن ينادى في الناس أيام منى ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال ـ والبعال : النكاح وملاعبة الرجل أهله ـ » ، وروى الشيخ في الصحيح نحوه في التهذيب ج ١ ص ٥١٢.