٣٠٥٣ ـ وسئل الصادق عليهالسلام « عن قول الله عزوجل : « فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » قال : القانع هو الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر الذي يعتريك » (١).
٣٠٥٤ ـ و « كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهماالسلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وبثلث على السؤال ، وبثلث يمسكانه لأهل البيت » (٢).
٣٠٥٥ ـ و « كره أبو عبد الله عليهالسلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي » (٣).
٣٠٥٦ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « كنا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث لقلة اللحم وكثرة الناس ، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس باخراجه » (٤).
__________________
(١) رواه الكليني ج ٤ ص ٥٠٠ والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار وزادا بعد قوله « يعتريك » « والسائل : الذي يسألك في يديه. والبائس هو الفقير ». والاعتراء طلب المعروف. وفى الصحاح المعتر : الذي يتعرض للمسألة ولا يسأل ، وفى المصباح : المتعرض للسؤال من غير طلب.
(٢) روى الكليني في الكافي ج ٤ ص ٤٩٩ في القوى كالصحيح عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لحوم الأضاحي ، فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهماالسلام يتصدقان ـ الحديث » والسؤال ـ ككفار ـ جمع سائل.
(٣) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٨٥ في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كره أن يطعم ـ الحديث « قيل : الأولى اعتبار الايمان في المستحق حملا على الزكاة وإن كان في تعينه نظر ، وروي الشيخ في الصحيح عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليهالسلام » أن علي بن الحسين عليهماالسلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية ، قلت : وهو يعلم أنهم حرورية؟ قال : نعم وحمل على التقية أو على التضحية المستحبة لكن الحمل على التقية بعيد وأما الحمل على المستحبة فلا ضرورة له وان القضايا الشخصية تقصر عن معارضة النصوص ، ويمكن أن يكون فعله عليهالسلام لبيان الجواز أو لتأليف قلوبهم.
(٤) رواه الكليني ج ٤ ص ٥٠٠ في الحسن كالصحيح بلفظ آخر.