المناسك ، قال : صدق ذريح وصدقت ، إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح.
وأما قوله عزوجل : « وليطوفوا بالبيت العتيق » فإنه : روي أنه طواف النساء (١).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : هذه الأخبار كلها متفقة غير مختلفة والتفث معناه كل ما وردت به هذه الأخبار ، وقد أخرجت الاخبار في هذا المعنى في كتاب تفسير المنزل في الحج.
باب
* (أيام النحر) *
٣٠٣٧ ـ روى عمار بن موسى الساباطي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الأضحى بمنى ، قال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان؟ قال : ثلاثة أيام ، وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه » (٣).
٣٠٣٨ ـ وروى كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن النحر
__________________
(١) روى الكليني ج ٤ ص ٤١٢ باسناده عن أحمد بن محمد قال : « قال أبو الحسن عليهالسلام في قول الله عزوجل » وليطوفوا بالبيت العتيق « قال طواف الفريضة طواف النساء » وبسند آخر فيه ارسال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام « في قول الله عزوجل : » وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق « قال : طواف النساء ».
(٢) الطريق إليه قوى على ما في الخلاصة بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو بن سعيد المدائني ومصدق بن صدقة.
(٣) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٠٤ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ، فقال ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحى في اليوم الثالث؟ قال : نعم ».