٢٩٥٣ ـ وروي أنه « يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام » (١).
٢٩٥٤ ـ وروي أنه « يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم » (٢).
٢٩٥٥ ـ وفي رواية الفضيل (٣) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ فقال : بحيال العقبة ـ عقبة المدنيين ـ ، قلت : أين عقبة المدنيين؟ قال : بحيال القصارين » (٤).
٢٩٥٦ ـ وروي عن يونس بن يعقوب (٥) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة ، فقال : إذا رأيت ذا طوى فاقطع التلبية » (٦).
٢٩٥٧ ـ وفي رواية مرازم (٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يقطع صاحب العمرة
__________________
(١) روى الكليني ج ٤ ص ٥٣٧ في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد » والتنعيم موضع بمكة خارج الحرم وهو أدنى الحل إليها على طريق المدينة.
(٢) روى الكليني ج ٤ ص ٥٣٧ في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم ».
(٣) المراد بالفضيل الفضيل بن يسار كما صرح به في التهذيب ج ١ ص ٤٧٣ ، وفى طريقه علي بن الحسين السعد آبادي وهو قوى.
(٤) خص ذلك بمن جاء من المدينة كما قال الشيخ ـ رحمهالله ـ وقال المولى المجلسي : ويمكن القول بالتخيير بينه وبين دخول الحرم وهو مشترك بين الجانبين ، ويمكن حمله على عمرة التمتع كما سيجئ أنه موضع قطعها من طريق المدينة وإن كان الأظهر المفردة.
(٥) في الطريق إليه الحكم بن مسكين ولم يوثق ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب عنه بسند حسن ، ويونس بن يعقوب كوفي ثقة له كتب.
(٦) ذو طوى موضع بمكة داخل الحرم على نحو فرسخ من مكة ترى منه بيوت مكة ، وحمل الشيخ الخبر على من جاء من طريق العراق.
(٧) طريق المصنف إليه حسن بإبراهيم بن هاشم وهو كالصحيح وفى الكافي ج ٤ ص ٥٣٧ أيضا في الحسن كالصحيح ، ومرازم بن حكيم ثقة.