٢٨٨٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت : تكون عندي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج (١) يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة؟ قال : فقال : إن خرجت بهن فهو أفضل ، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » (٢).
٢٨٨٨ ـ وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا » (٣).
٢٨٨٩ ـ وفي رواية النضر (٤) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أعتق فعليه الحج ».
__________________
إلى الصوم ، وقال المفيد على السيد الفداء في الصيد وهذا في جناياته ، وأما دم الهدى فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا (المرآة) أقول : ربما حمل الخبر على الاستحباب لما رواه الشيخ (في التهذيب ج ١ ص ٥٥٦) في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال : لا شئ على مولاه ».
(١) حرف الاستفهام محذوف أي أفآمرهن. (مراد)
(٢) يدل على عدم وجوب الحج على المملوك وعليه اجماع الأصحاب. (م ت)
(٣) يدل على اشتراط حجة الاسلام للعبد بالاستطاعة بعد العتق (م ت) أقول : هذا القول مبنى على كون المراد بالعبد المملوك كما فهمه المصنف ولم يثبت ، والظاهر من الكليني أن المراد بالعبد غير المملوك حيث رواه في باب ما يجزى من حجة الاسلام ومالا يجزى وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : ليس المراد بالعبد المملوك وحمل الخبر على الحج المندوب بدون الاستطاعة ويؤيد نظر العلامة المجلسي ذيل الخبر في الكافي (ج ٤ ص ٢٧٨) حيث ذكر فيه بعده حج الغلام قبل أن يحتلم ثم حج المملوك قبل أن يعتق. ولم ينقله المصنف ـ رحمهالله ـ.
(٤) الطريق صحيح ورواه الشيخ في الصحيح أيضا عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن عبد الله بن سنان.