البحث في كتاب من لا يحضره الفقيه
١٥٦/١ الصفحه ٣٩ : أيضا على وجوب اخراج الواجبات
المالية مع الوصية بل يجب مطلقا. (م ت)
(٢) لعل المراد من
السؤال أنه هل
الصفحه ١٦ : زكاة فان اتجر بهما فعلى
الولي اخراج الزكاة من مال اليتيم تولية
كما قال الشيخ ـ رحمهالله
ـ في كتابيه
الصفحه ٣١ :
من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت ، فلا شئ عليه (١).
١٦١٩ ـ و « كان
(٢) رسول
الصفحه ١٧٩ :
وهذا على الاستحباب والاخذ بالأفضل ، فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من
أدرك الشهر.
٢٠٧٠ ـ روى
الصفحه ٤٢٩ : وجوب
اخراج حجة الاسلام من الأصل ، والنذر من الثلث مع وفاء المال ، و
مع عدمه يحج الولي حجة النذر وهو
الصفحه ٣٢ : عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « أيما
رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه ، قيل له : فإن
الصفحه ٨ :
ماله (١) ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله عزوجل لهم في ماله ».
١٥٨٠ ـ وكتب
الرضا علي بن موسى
الصفحه ١٨٠ : مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى ، وفي يده مال لمولاه و
يحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار
الصفحه ٤٤٢ : لك ثوابا
ولها أصالة ان كانت واجبة عليها دونه وبالعكس لو كان الامر بالعكس
أو كان لهما أصالة كما يفهم
الصفحه ٤١ : : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم » (٤).
__________________
الخلاف : يجب الخمس
في المعادن
الصفحه ١٧٧ : الحسن الرضا
عليهالسلام يسأله « عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان
لهم مال؟ فكتب
عليهالسلام
الصفحه ٤٢٤ : الصرورة ما يحج به ، وإن كان له مال فليس له
ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزي عن الميت (٢) كان له مال أو لم يكن
الصفحه ١٠ :
« سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » ، وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم
يمنع
زكاة ماله إلا حبسه الله
الصفحه ١٨١ : أو بعدها ، وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك
الصفحه ٤٢٠ : الوالي
أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت
مال المسلمين