فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم (١).
وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر (٢).
وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين (٣).
__________________
وروى الكليني ج ٤ ص ٣٨٤ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه » والظاهر أن المراد به شراؤه وسوقه إلى مكة كما يشعر به ظاهر الآية حيث يقول الله تعالى « هديا بالغ الكعبة » ، ويؤيده مرسلة أحمد بن محمد البزنطي في الكافي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من وجب عليه هدى في احرامه فله أن ينحره حيث شاء الافداء الصيد فان الله عزوجل يقول : « هديا بالغ الكعبة »
وروى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار « أن عباد البصري جاء إلى أبى عبد الله عليهالسلام وقد دخل (يعنى الإمام عليهالسلام) مكة بعمرة مبتولة وأهدى هديا ، فأمر به فنحر في منزله بمكة ، فقال له عباد : نحرت في منزلك و تركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك؟ فقال له : ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسعا عليهم ، فكذلك هو موسع على من ينحر الهدى بمكة في منزله إذا كان معتمرا » ويدل على أن الامر بفناء الكعبة للاستحباب وفعله عليهالسلام لبيان الجواز.
(١) في حديث أبي جعفر الجواد عليهالسلام « في الفرخ نصف درهم وفى البيضة ربع درهم ».
(٢) روى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « وجدنا في كتاب علي عليهالسلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجرة » (التهذيب ج ١ ص ٥٤٥) وروى نحوه الكليني بسند فيه ضعف.
(٣) روى الكليني ج ٤ ص ٣٨٧ عن البزنطي بسند ضعيف عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم ، قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض ، قلت : فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال : ما ينتج من الهدى فهو هدى بالغ الكعبة وان لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ». وقال العلامة