٢٥٨٠ ـ وروى أبو سعيد المكاري (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن الله عزوجل وضع عن النساء أربعا : الاجهار بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ـ يعني الهرولة ـ ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود » (٢).
٢٥٨١ ـ وروى الحلبي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر ، وعلى كل حال » (٤).
٢٥٨٢ ـ وروى جابر عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « لا بأس أن يلبي الجنب » (٥).
٢٥٨٣ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم ».
٢٥٨٤ ـ وفي خبر آخر « إذا نودي المحرم فلا يقل لبيك ولكن يقول : يا سعد » (٦).
٢٥٨٥ ـ وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « جاء جبرئيل عليهالسلام إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال له : إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية » لبيك اللهم لبيك لبيك
__________________
(١) لم يذكر المؤلف طريقه إليه وهو ضعيف ورواه الشيخ بسند فيه ارسال.
(٢) روى الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي سعيد المكارى ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس على النساء جهر بالتلبية » وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : في بعض نسخ الكافي الصحيحة بزيادة « ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعى بين الصفا والمروة ـ يعنى الهرولة ـ ». وفى طريق هذا الخبر ابن أبي عمير وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فالسند معتبر لصحته عنه.
(٣) الطريق إليه صحيح وهو عبيد الله بن علي الحلبي وكان ثقة.
(٤) يدل على عدم اشراط الطهارة في التلبية وان كانت أحسن كما سيجئ. (م ت)
(٥) كذا في النسخ التي عندي وقد قرأه بعضهم : « لا بأس أن يلبى المجيب ».
(٦) محمول على الكراهة ولعل المراد ما رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ٣٦٦ في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس للمحرم أن يلبى من دعاه حتى يقضى احرامه ، قلت : كيف يقول قال يقول : يا سعد » وهو أيضا ، محمول على الكراهة. والحكمة فيه واضحة لان التلبية هنا إجابة لله تعالى فيكره أن يشرك غيره فيها ما دام في احرامه.