يجلل » (١).
٢٥٧٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل أحرم من الوقت (٢) ومضى ثم إنه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال : لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ، ثم يشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشئ » (٣).
٢٥٧٤ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا ـ عبد الله عليهالسلام عن البدن كيف تشعر؟ فقال : تشعر وهي باركة من شق سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن ».
٢٥٧٥ ـ وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « تقلدها (٤) نعلا خلقا قد صليت فيها (٥) والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ».
٢٥٧٦ ـ وفي رواية عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام « إنها تشعر وهي معقولة ».
٢٥٧٧ ـ وروى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : خرجت في عمرة (٦)
__________________
(١) تجليل الهدى : ستره بثوب ، ومنه الجل للفرس وروى أنهم كانوا يجللون بالبرد. وقال سلطان العلماء : قد ضبطه بعضهم بالحاء المهملة على صيغة المجهول أي كثيرا ما لا يبلغ الهدى محله من التحليل أي تبليغ الهدى محله ، وقيل : المراد كثيرا ما لا يقلد ولا يشعر ولا يصير بذلك المكلف حلالا أي لا يبطل احرامه ولا يخفى بعد ذلك كله.
(٢) أي من الميقات وكذا ما يأتي في الموضعين.
(٣) يدل على جواز الاشعار والتقليد بعد الاحرام لو كان قبل دخول الحرم ، وعلى أن الاحرام والتقليد والاشعار قبل الميقات بمنزلة العدم. (م ت)
(٤) في بعض النسخ « يقلدها » بالياء.
(٥) الخلق : البالي ، وقوله « صليت » على نسخة « تقلدها » يقرء معلوما وعلى نسخة « يقلدها » يقرء مجهولا ، والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء صيغة المعلوم يعنى كون المحرم صلى فيها.
(٦) أي عمرة التمتع بقرينة قوله « من عرفة ».