الصفحه ٣٤٩ : .
(١) رواه الكليني
بسند فيه جهالة عن أبي الصباح الكناني عنه عليهالسلام
وقال العلامة
المجلسي ـ رحمهالله
الصفحه ٣٥٢ : ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام.
وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله
الصفحه ٣٥٣ : للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة.
(٤) أي يبرز للشمس
في حال التلبية. وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله
الصفحه ٣٥٥ : الكل.
(٤) حمل التلبية على
الاستحباب لعدم القائل بالوجوب ، وقال المولى المجلسي : هذا الحمل
بلا وجه
الصفحه ٣٦٤ : مهما أمكن. وقال المولى المجلسي : امتنع
منهم بالمحاربة والدفع عن النفس
والمال للعمومات.
الصفحه ٣٦٩ : (٣) ».
وإذا قتل
المحرم الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد
__________________
المجلسي : لا
الصفحه ٣٧١ : محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
» أنه مر على ناس ـ وساق مثل ما في المتن ـ « وقال المولى المجلسي
الصفحه ٣٧٣ : من ماله؟
قلت بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل
وليفده ».
(٤) قال العلامة
المجلسي ـ رحمهالله
الصفحه ٣٧٤ :
المجلسي : لعله محمول على أنهم ذبحوه أو حبسوه حتى مات وظاهره
أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء ولم أربه قائلا
الصفحه ٣٧٥ : الحسن كالصحيح عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام
وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله
ـ : يشمل
الصفحه ٣٧٦ : الخبر الأول على ظاهره والثاني
على أنه تمت عمرته ولا شئ عليه من العقاب. وقال
العلامة المجلسي ـ رحمهالله
الصفحه ٣٨٢ : الصلاة صحت متعتها.
(٢) قال العلامة
المجلسي ـ رحمهالله
ـ : لعل الأوفق بأصول الأصحاب حمله على الاستنابة
الصفحه ٣٨٣ :
المجلسي ـ رحمهالله
ـ : يدل على الاكتفاء بالثلاث وان لم يتجاوز
النصف. وحمله الشيخ على طواف النافلة وقال
الصفحه ٣٨٧ :
المجلسي ـ رحمهالله
ـ : يدل على عدم الاعتداد
بطواف النساء إذا وقع قبل السعي ، ويؤيده ما
رواه الكليني
الصفحه ٤٠٣ : يطاف عنه وعن المغمى عليه ويرمى عنه (٤).
__________________
(١) ضبطه المولى
المجلسي ـ كزبير ـ وهو