الصفحه ٣٠١ : .
(٣) قال العلامة
المجلسي ـ رحمهالله
ـ : استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول
ذي القعدة وتأكده عند هلال
الصفحه ٣٠٢ : به ».
وقال المولى المجلسي : في خبر
سماعة : ظاهره الضرورة أو يحمل عليها أو على
شوال جمعا بين الاخبار
الصفحه ٣٠٣ : ء
مستعلية عليها فما لم يدخل فيها لم يستويه
البيداء كما قاله المولى المجلسي ـ رحمهالله
ـ.
(٣) تسمى برابغ
الصفحه ٣٠٥ : العراقيين »
وقيل : إنها كانت قرية فخربت.
(١) قال المولى
المجلسي ـ رحمهالله
ـ : لم نجده مسندا ولكنه عمل
الصفحه ٣٠٧ : عند زوال الشمس فلا يضرك
__________________
(١) قال العلامة
المجلسي ـ رحمهالله
ـ : إذا حج المكلف
الصفحه ٣١٣ : المجلسي ـ رحمه ـ الله ـ : قوله « انى قرنت بين حجة وعمرة » أي
قلت حين التلبية لبيك بحجة وعمرة ، وهذا الكلام
الصفحه ٣١٩ : .
(٣) أي مثل ذلك
الوقت إلى نصف النهار. وقال العلامة المجلسي : لعله محمول
على التقية أو على عدم تأكد
الصفحه ٣٢٦ : المجلسي ـ رحمهالله
ـ : في بعض نسخ الكافي الصحيحة بزيادة « ولا استلام
الحجر ولا دخول البيت ولا سعى بين
الصفحه ٣٣٠ : صحيحا ووجب عليه بدنة لا غير.
(٢) احتمل المولى
المجلسي ـ رحمهالله
ـ أن يكون هذا من تتمة كلام أبيه
الصفحه ٣٣١ : والوجوب تخييريا كما قاله المولى المجلسي.
(٥) أي امرأته دون
الأجنبية روى الكليني في الكافي ج ٤ ص ٣٧٥ في
الصفحه ٣٣٣ :
دم يهريقه ، وان جامع فعليه جزور أو بقرة »
وقال العلامة المجلسي ـ ره ـ : ظاهره التخيير
والمشهور أنه
الصفحه ٣٣٨ : غالب أخلاطه القبر وهو كما في
القاموس موضع متأكل في عود الطيب. وقال
المولى المجلسي ـ رحمهالله
الصفحه ٣٣٩ : الارشاد في جواز لبسه الضرورة
والمعتمد الجواز مطلقا للأصل والأخبار الكثيرة.
وقال المولى المجلسي
الصفحه ٣٤١ :
إليه ورواه الكليني في الحسن كالصحيح.
(٥) هذا أحد الأقوال
في المسألة وذهب جماعة إلى أن مع اتحاد المجلس
الصفحه ٣٤٤ : تلبسه المرأة للبرد ، أو ضرب
من الحلى اليدين والرجلين (الوافي) وقال المولى
المجلسي ـ رحمهالله
ـ قوله