٢٣٥٢ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ». (١)
٢٣٥٣ ـ وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو في الحرم غير محرم ، فقال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، فإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ». (٢)
٢٣٥٤ ـ وروى حفص بن البختري (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « فيمن أصاب طيرا في الحرم ، قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستو [ي الجناح] نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلى عنه ». (٤)
__________________
الحسين عليهماالسلام وقطع إصبعه ، والخبر رواه الشيخ في الصحيح ويدل على أن الحكم في المحرم الفداء وفى الحرم القيمة ، وعلى أن السبب كالمباشر في الضمان ، والظاهر أن الضمان للموت لا بمجرد الاغلاق وان ورد الجواب بالأعم لأن الظاهر انصراف الجواب إلى السؤال ولو لم يكن ظاهرا فيه فليس بظاهر في العموم فلا يمكن الاستدلال به للاجمال (م ت) وقال سلطان العلماء قوله عليهالسلام « فعليه دم » أي من حيث الاحرام فلا ينافي وجوب شئ آخر عليه لو كان في الحرم.
(١) الظاهر أنه للمحرم وان وقع السؤال بالأعم ، ويدل على أن الدرهم قيمة الحمامة شرعا وعلى التخيير بين الصدقة والعلف لحمام الحرم. (م ت)
(٢) الطريق ضعيف وفى الكافي ج ٤ ص ٢٣٣ في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : « من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشترى به علفا لحمام الحرم ».
(٣) الطريق إليه صحيح وهو ثقة.
(٤) « نتفه » أي نزع ريشه. والغرض من النتف أن يسرع نبات الريش وظاهره الوجوب لأنه في المعنى فلينتف. وفى معنى الخبر ما رواه الكليني ج ٤ ص ٢٣٧ في الصحيح عن داود بن فرقد قال : كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام بمكة وداود بن علي بها ، فقال لي أبو عبد الله عليهالسلام قال لي داود بن علي : ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها وقصيناها؟