٢١٠١ ـ وفي رواية السكوني باسناده (١) قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين ».
٢١٠٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المعتكف يجامع؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر » (٢).
وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة ، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان ، روى ذلك :
٢١٠٣ ـ محمد بن سنان ، عن عبد الاعلى بن أعين قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال : عليه الكفارة ، قال : قلت : فإن وطئها نهارا قال : عليه كفارتان » (٣).
__________________
(١) يعنى عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام.
(٢) قال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : اعلم أنه لا ريب في فساد الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم وذهب المفيد والمرتضى ـ رضياللهعنهما ـ إلى وجوب الكفارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب ، وقال في المعتبر : لا أعرف مستندهما ، وذهب الشيخ وأكثر المتأخرين إلى اختصاص الكفارة بالجماع دون ما عداه من المفطرات وإن كان يفسد به الصوم ويجب به القضاء فيما قطع به الأصحاب ، وهو أقوى ، ثم إن هذه الرواية وغيرها تدل بظواهرها على عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب والمندوب ولا في الواجب بين المطلق والمعين وبمضمونها أفتى الشيخان وقال في المعتبر : ولو خصا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف الواجب كان أليق بمذهبهما ، لكن لا يصح هذا على قول الشيخ في المبسوط فإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه ، ثم إن هذا الخبر يدل على أن كفارة الاعتكاف مرتبة خلافا للأكثر الا أن يقال. التشبيه في أصل الخصال ولا ريب أن العمل بالترتيب أحوط.
(٣) لا خلاف في وجوب تعداد الكفارة للمعتكف إذا جامع في نهار شهر رمضان إحداهما للاعتكاف والأخرى لصوم شهر رمضان ويدل عليه هذا الحديث ، ونقل عن السيد المرتضى ـ رحمهالله ـ أنه أطلق وجوب الكفارتين على المعتكف إذا جامع نهارا والواحدة إذا جامع ليلا واستقرب الشهيد (ره) في الدروس هذا الاطلاق ، وقال العلامة ـ قدسسره ـ في التذكرة : الظاهر أن مراد السيد رمضان. والخبر رواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي بسند ضعيف كما هنا لكن ينجبر بعمل الأصحاب ويؤيده أصل عدم تداخل الكفارتين الثابتتين بالاخبار.