تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال : تفطر حين تطمث.
١٩٩٣ ـ وروى علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج شهر رمضان
__________________
على العمد يلزمها القضاء. وأورد عليه أنه ان بقي الفرق بين الصوم والصلاة فالاشكال بحاله وان حكم بالمساواة بينهما ونزل قضاء الصوم على حالة العلم وعدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر.
الثاني ما ذكره المحقق الأردبيلي ـ قدس الله روحه ـ وهو أن المراد لا يجب عليها قضاء جميع الصلوات لان منها ما كان واقعا في الحيض ، وهو بعيد.
الثالث ما ذكره صاحب المنتقى ـ روح الله روحه ـ قال : والذي يختلج بخاطر أن الجواب الواقع في الحديث غير متعلق بالسؤال المذكور فيه والانتقال إلى ذلك من وجهين أحدهما قوله فيه « ان رسول الله (ص) كان يأمر فاطمة ـ الخ » فان مثل هذه العبارة إنما تستعمل فيما يكثر وقوعه ويتكرر وكيف يعقل كون تركهن لما تعمله المستحاضة في شهر رمضان جهلا والثاني أن هذه العبارة بعينها كانت في أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة ـ إلى أن قال ـ : ولا يخفى أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد بها السليقة لكثرة وقوع الحيض وتكرره والرجوع إليه (ص) في حكمه وبالجملة فارتباطها بذلك الحكم ومنافرتها لقضية الاستحاضة مما لا يرتاب فيه أهل الذوق السليم وليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلى موضع الجواب مع غير سؤاله فان من شأن الكتابة في الغالب أن تجمع الاسؤلة المتعددة فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم ـ انتهى كلامه (ر ه) واحتمل سبطه الجليل احتمالا لعله قريب حاصله أن قوله « تقضى صومها ولا تقضى صلاتها » أصله « تقضى صومها ولاء وتقضى صلاتها » ثم ذكر في توجيهها كلاما لا يسعنا ذكره راجع مرآة العقول ج ٣ ص ٢٣٣.
وأقول : قال المحقق التستري صاحب الاخبار الدخيلة ـ مد ظله ـ فيما كتب إلى : الظاهر أن علي بن مهزيار في أصوله التي جمع منها كتابه خبران : خبر في السؤال عن حكم تاركة غسل الاستحاضة في شهر رمضان لصلاتها وصومها ، وخبر في السؤال عن قضاء الحائض صلاتها وصومها فخلط بين الخبرين بنقل سؤال الخبر الأول وجواب الخبر الثاني في كتابه فنقله المشايخ الثلاثة عن كتابه مثل ما وجدوا ولم يأوله أحد منهم الا الشيخ ـ رحمهالله ـ.