مسألة ـ ١٦ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا دخل قوم دار الحرب ، أو قاتلوا (١) بغير اذن الامام فغنموا ، كان ذلك للإمام خاصة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وعلى هذه المسألة إجماع الفرقة.
مسألة ـ ١٧ ـ ( ـ ج ـ ) : الأسير على ضربين : أسير يوسر قبل أن تضع الحرب أوزارها ، فالإمام مخير فيه بين شيئين : اما أن يقتله ، أو يقطع يديه ورجليه ويتركه حتى ينزف ، وأسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها ، فهو مخير فيه بين ثلاثة أشياء : المن ، والاسترقاق ، والمفاداة.
وقال ( ـ ش ـ ) : هو مخير بين أربعة أشياء : بين القتل والمفاداة والمن والاسترقاق ولم يفصل.
وقال ( ـ ح ـ ) : هو مخير بين القتل والاسترقاق والمفاداة على الرجال دون المال ، وأجمع أهل العراق أن المفاداة على الأموال لا يجوز.
يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ قوله (٢) تعالى ( حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ) (٣) وروى الزهري عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال في أسارى بدر : لو كان مطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء السبي لأطلقتهم. فدل على جواز المن.
وروي أن أبا عزة الجمحي وقع في الأسر يوم بدر ، فقال : يا محمد اني ذو عيلة فامنن علي فمن عليه على أن لا يعود الى القتال ، فمر إلى مكة فقال : اني سخرت بمحمد وعاد الى القتال يوم احد ، فدعا رسول الله أن لا يفلت فوقع في
__________________
(١) د : قوم دار الحرب بغير اذن.
(٢) م : دليلنا قوله تعالى.
(٣) سورة محمد « ص » ٤ ـ ٥.
![المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ٢ ] المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1403_almotalaf-menalmokhtalaf-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
