وقال ( ـ ح ـ ) : الامام مخير فيه بين ثلاثة أشياء : بين القسمة على الغانمين ، أو يقفه على المسلمين ، أو يقر أهلها عليها ويضرب عليهم الجزية باسم الخراج ، وان شاء أقر أهلها الذين كانوا فيها ، وان شاء أخرج أولئك وأتى بقوم آخرين من المشركين وأقرهم فيها وضرب عليهم الجزية باسم الخراج.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان ذلك يصير وقفا على المسلمين بنفس الاستغنام والأخذ من غير إيقاف الإمام ، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي (١) أن النبي عليهالسلام فتح هوازن ولم يقسم أرضها بين الغانمين ، فلو كانت للغانمين لقسمها (٢) فيهم ، وروي أن عمر استشار عليا في أرض السواد ، فقال له علي عليهالسلام : دعها عدة للمسلمين. وروي أن عمر (٣) فتح قرى بالشام ، فقال له بلال : اقسمها بيننا ، وأبى عمر ذلك ، وقال : اللهم اكفني شر بلال وذويه.
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ ج ـ ) : سواد العراق ما بين الموصل وعبادان طولا ، وما بين حلوان والقادسية عرضا ، فتحت عنوة فهي للمسلمين قاطبة على ما قدمنا القول فيه ، بدلالة ما تقدم في المسألة الأولى سواء.
وقال ( ـ ش ـ ) : كانت غنيمة للغانمين فقسمها عمر بين الغانمين ، ثمَّ اشتراها منهم ووقفها على المسلمين ثمَّ آجرها منهم ، وهذا الخراج هو أجرة.
وقال ( ـ د ـ ) ، وابن المبارك : وقفها على المسلمين.
وقال ( ـ ح ـ ) : أقرها في أيدي أهلها المشركين وضرب عليهم الجزية باسم الخراج فهذا الخراج هو تلك الجزية ، وعنده لا يسقط ذلك بالإسلام. وقال ( ـ ك ـ ) : صارت
__________________
(١) م : دليلنا ما روى أن النبي.
(٢) م : للغانمين يقسمها فيهم.
(٣) م : وروى عمر.