ولده ، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده.
وقال ( ـ ك ـ )
: ان ملكها قبل انفصال الولد عتق الولد عليه ويسري حكم الحرية إلى الأم ، فيصير أم
ولده ولا يجوز التصرف فيها ، وان ملكها بعد انفصال الولد لم يثبت لها حرمة
الاستيلاد.
وقال ( ـ ح ـ )
: يثبت لها حرمة الإسلام بكل حال ، ولا يجوز له التصرف فيها بوجه.
ها هنا نهاية
الكتاب والله عز اسمه الهادي إلى طريق الحق والصواب ، الموفق لما فيه الحوز للثواب
والفوز يوم المآب.
والمرجو للعفو
والمغفرة ان كان قد وقع زلل أو خلل ، أو جرى خطأ وخطل فيما رمت من تهذيبه وتنقيحه
وتشذيبه ، وأن لا يؤاخذني جل جلاله بشيء مما سطرت ونقلت فقد تحريت الاختصار فيما
نحوت ، وسلكت طريقة الاقتصاد والاقتصار في كل مسألة على ما هو المغزى والمراد من
غير إخلال بالمعنى المفاد.
وتركت ما أورده
في كتاب الصلاة من الاخبار الواردة من طرق الخاصة ، لأنه لم يجر في باقي الكتب الى
آخر الكتاب على تلك العادة ، وهي مذكورة مشهورة في مواضعها من الكتب المختصة
بالأخبار ، مثل تهذيب الاحكام ، والاستبصار.
وأسقطت من
مودعات كتبه المسائل المعادة ، ومن أثناء مسائله زيادات تعد من باب التطويل
والإسهاب ، إذ تستغني عن ذكرها أفهام ذوي الألباب ، لتناسب جميع أبواب الكتاب ،
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت في جميع ما فعلت انه الكريم المنان.
ووافق الفراغ
من ذلك في شهور سنة عشرين وخمسمائة ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلى الله على
محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.