وأما ما رواه ابن عباس عن النبي عليهالسلام أنه قال : أيما امرأة ولدت من سيدها ، فهي حرة عن دبر منه ، محمول (١) على أنه إذا مات سيدها فحصلت لولدها فإنها ينعتق عليه ، وما رواه عبد الله بن عمر أن النبي عليهالسلام قال : أم الولد لا تباع ولا توهب ولا نورث يستمتع بها مدة حياته ، فاذا مات عتقت بموته (٢) ، فالمعنى فيه أنه لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا ، فاذا مات سيدها انعتقت على ما قلناه.
مسألة ـ ٢ ـ : إذا استولد الذمي أمة ثمَّ أسلمت ، لم يقر يده عليها ولا يمكن من وطيها واستخدامها ، ويكون عند امرأة مسلمة يتولى القيام بها ، ويؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا ، فاذا مات الولد قومت عليه وأعطى ثمنها ، وان مات هو قومت على ولدها على ما قلناه ، بدلالة إجماع الفرقة ، على أن مملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه وهذه قد ولدت منه ، ولا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا ، فأخرنا تقويمها الى بعد موت واحد منهما.
وقال ( ـ ش ـ ) : يؤمر بالإنفاق عليها ، فاذا مات عتقت بموته.
وقال ( ـ ك ـ ) : يعتق عليه بإسلامها ، وقال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : يقوم قيمة عدل ويستسعى في قيمتها فاذا أدتها عتقت.
وقال ( ـ م ـ ) : يعتق ثمَّ يستسعى في قيمتها. وقال ( ـ ع ـ ) : تعتق ويسقط عنها نصف القيمة وتستسعى في النصف.
مسألة ـ ٣ ـ : إذا نكح أمة غيره ، فأولدها ولدا كان حرا تابعا ، فان شرط الرق كان مملوكا ، فان ملكها وملك ولدها بعد ذلك ، عتق الولد عليه بحق النسب ، وتكون هي أم ولده ، بدلالة ما قلناه في المسألة الاولى.
وقال ( ـ ش ـ ) : الولد يكون رقا على كل حال ، فاذا ملكه انعتق عليه ولا تصير أم
__________________
(١) م : فمحمول.
(٢) م : بوفاته.