البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٣١٩/١ الصفحه ٢٧٨ :
يجز له ذلك الا بعد الاستبراء. وكذلك ان أراد أن يعتقها ، ثمَّ يتزوجها قبل
الاستبراء ، لم يكن له ذلك
الصفحه ٤٠٤ :
المعلمة وغير المعلمة ، والخشب جميعه لا قطع فيه الا ما يعمل منه آنية
كالجفان والقصاع والأبواب
الصفحه ٤٨٢ : ، وابن شبرمة ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ) الا أنه لم يرو عن أحد من هؤلاء أنه قال :
ان القرآن (١) قديم ، أو كلام
الصفحه ١١٠ : .
وقال ( ـ ف ـ )
، و ( ـ م ـ ) : النكاح يفتقر إلى اذن الولي ، لكنه ليس بشرط فيه بحيث لا ينعقد
الا به ، بل
الصفحه ١٨٠ : ، فبذلت له شيئا على طلاقها ، لم يحل ذلك وكان محظورا ، بدلالة إجماع الفرقة
على أنه لا يجوز له خلعها الا بعد
الصفحه ٢٧٩ :
لأن الأصل (١) براءة الذمة ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، الا انه قال : ذلك
استحسانا ، والقياس يقتضي أن عليه
الصفحه ٥٣١ :
الاستحباب.
مسألة
ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة
النساء إلا الشهادة بالزنا
الصفحه ٥٦ : ( ـ ف ـ ).
مسألة
ـ ١٤٥ ـ ( ـ ج ـ ) : الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر
سهامهم الا على الزوج والزوجة ، أو يكون
الصفحه ٩٠ : الخباز والطباخ والبيطار وأمثالهم ممن حضر لا للجهاد لا يسهم له ، لأن الغنيمة
لا تستحق الا بالجهاد أو بنية
الصفحه ١٣٧ : أن ينكح أمة على حرة إلا برضا (١) الحرة.
وقال ( ـ ش ـ )
: له نكاح أمة وأمتين ونكاح أمة على حرة وحرة
الصفحه ٢٣٣ :
و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه الا أنهم أجازوا أن تكون كافرة ، وعندنا أن ذلك مكروه
وان أجزء.
وقال
الصفحه ٢٤٧ :
كذب عليها ، وان أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه الا من شريك بن السمحاء (١) قال : فأتت به
على
الصفحه ٣١٧ : إلا بحديدة (٤) ، فأما إذا
ذهب ضوءها ، فله أن يفعل به مثل ما فعل ، فإن أذهب والا فإن أمكن إذهاب الضو
الصفحه ٣٢٤ : والحرق والخنق ومنع الطعام والشراب وغير ذلك مما
ذكرناه ، فإنه لا يستفاد منه الا بالحديد ، ولا يفعل به كما
الصفحه ٣٩٢ :
واما إتيان
البهائم ، فإن قلنا انه كاللواط أو كالزنا ، لم يثبت إلا بأربعة ذكور (١) ، وان قلنا
فيه