فإن أعتقها في حال حياته ثمَّ مات عنها ، أعتدت بثلاثة أقراء ، وبه قال عمرو بن العاص.
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : ان المدبر لا عدة عليها بموت سيدها ولا استبراء ، فأما أم الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء ، سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حال حياته ، ولا يجب عليها عدة الوفاة.
وقال ( ـ ش ـ ) : المدبرة وأم الولد والمعتقة في حال الحياة إذا مات عنها سيدها استبرأت بقرء واحد.
مسألة ـ ٣٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين وهما طهران وروي حيضة بين طهرين ، ومعناهما (١) واحد أو متقارب.
وقال ( ـ ش ـ ) : تستبرءان بقرء واحد ، وهل هو طهر أو حيض؟ فيه قولان.
مسألة ـ ٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كانت الأمة المسبية والمشتراة من ذوات الشهور استبرأت بخمسة وأربعين يوما.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما تستبرئ بطهر واحد. والثاني وهو الأظهر عندهم تستبرئ بثلاثة أقراء.
مسألة ـ ٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره ثمَّ مات زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء مات سيدها في أثناء ذلك العدة أو لم تمت.
وقال ( ـ ش ـ ) : عدتها شهران وخمس ليال فان مات سيدها في أثناء عدتها ، فهل يكمل عدة الحرة؟ فيه قولان.
مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا ملك أمة بابتياع ، فان كان وطأها البائع ، فلا يحل للمشتري وطيها إلا بعد الاستبراء إجماعا. وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها ، لم
__________________
(١) د : أو معناهما.