يجز له ذلك الا بعد الاستبراء. وكذلك ان أراد أن يعتقها ، ثمَّ يتزوجها قبل
الاستبراء ، لم يكن له ذلك. وكذلك ان استبرأها ووطأها ، ثمَّ أراد أن يتزوجها قبل
الاستبراء لم يجز ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: يجوز أن يتزوجها قبل الاستبراء ، ويجوز أن يعتقها ويتزوجها.
مسألة
ـ ٤٠ ـ : إذا اشترى أمة
ممن لم يطأها : اما من امرأة أو صبي لا تجامع مثله ، أو عنين ، أو رجل وطأها ثمَّ
استبرأها ، روى أصحابنا جواز وطئها قبل الاستبراء ورووا أنه لا يجوز الا بعد
الاستبراء ، وهو الأحوط ، وبه قال ( ـ ش ـ ) : فاما تزويجها فإنه يجوز إجماعا.
مسألة
ـ ٤١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ملك أمة بابتياع ، أو هبة ، أو إرث
، أو استغنام ، لم يجز له وطيها إلا بعد الاستبراء ، صغيرة كانت أو كبيرة ، بكرا كانت
أو ثيبة ، إلا إذا كانت في سن من لا تحيض مثلها من صغر أو كبر ، وبه قال ( ـ ش ـ )
: الا انه لم يستثن ما استثنيناه ، وحكي عن ( ـ ح ـ ) قريب منه.
وذهب ( ـ « ك »
ـ ) إلى أنه ان كانت ممن يوطأ مثلها وجب ذلك ، وان كانت ممن لم يوطأ مثلها فلا
استبراء. وذهب الليث إلى أنه ان كانت لا يحمل مثلها فلا استبراء ،
والا فيجب استبراءها ، وهذا مثل ما قلناه. وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه ان كانت
ثيبا وجب الاستبراء ، وان كانت بكرا فلا يجب الاستبراء .
مسألة
ـ ٤٢ ـ : إذا باع جارية
من غيره ، ثمَّ استقال المشتري فأقاله ، فإن كان قد قبضها إياه وجب عليه الاستبراء
، وان لم يكن قبضها لم يجب عليه ذلك ،
__________________