قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ٢ ]

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ٢ ]

المؤلف :فضل بن الحسن الطبرسي

الموضوع :الفقه

الناشر :مجمع البحوث الاسلامية

الصفحات :616

تحمیل

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ٢ ]

216/616
*

وعند ( ـ ش ـ ) أقل ذلك في الحرة اثنان وثلاثون يوما ، وفي الأمة أحد عشر يوما ولحظتان.

مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المطلقة الرجعية لا يحرم وطئها ولا تقبيلها ، بل هي باقية على الإباحة ، ومتى وطأها أو قبلها بشهوة (١) ، كان ذلك رجعة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وابن أبي ليلى.

وقال ( ـ ش ـ ) : هي محرمة كالمبتوتة ، ولا يحل له وطئها والاستمتاع بها ، الا بعد أن يراجعها وتحتاج في الرجعة عنده أن يقول : راجعتك مع القدرة ، ومع العجز كالخرس فالإشارة والإيماء كالنكاح سواء.

وقال ( ـ ك ـ ) : ان وطأها ونوى الرجعة كان رجعة ، وان لم ينو الرجعة لم يكن رجعة وبه قال عطاء ، وأبو ثور.

مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب الاشهاد على الرجعة ، وليس ذلك بواجب ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : الاشهاد واجب.

مسألة ـ ٥ ـ : إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها ولم تعلم الزوجة بذلك ، فاعتدت وتزوجت ، ثمَّ جاء الزوج الأول وأقام البينة بأنه كان راجعها في العدة ، فإنه يبطل النكاح الثاني ويرد إلى الأول ، سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل ، وبه قال علي عليه‌السلام وأهل العراق ، و ( ـ ش ـ ).

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : ان لم يكن الثاني دخل بها ، فالأول أحق بها ، وان كان دخل بها فهو أحق بها ، وبه قال ( ـ ك ـ ).

مسألة ـ ٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا طلقها ثلاثا على الوجه الذي يقع الطلاق على الخلاف

__________________

(١) م : قبلها بشهوته.