شكت اليه زوجها فآثرت (١) فراقه ، فقال لها : ارتدي فيزول النكاح. والثاني : ما يحل على أصولهم. والثالث : ما يجوز على قول من أجاز الحيلة.
والدليل على أن مثل المحظور لا يجوز أن الله تعالى عاقب من احتال حيلة محظورة عقوبة شديدة حتى مسخ من فعله قردة وخنازير ، فقال ( وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ ) (٢) القصة ، كان الله تعالى حرم عليهم صيد السمك يوم السبت ، فاحتالوا على السمك فوضعوا الشباك يوم الجمعة ، فدخل السمك يوم السبت وأخذوا يوم الأحد ، فقال تعالى ( فَلَمّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ ) (٣) وقال النبي عليهالسلام : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.
فلما نظر محمد بن الحسن الى هذا قال : ينبغي أن لا يتوصل الى المباح بالمعاصي ، ثمَّ نقض هذا ، فقال : لو أن رجلا حضر عند الحاكم ، فادعى أن فلانة زوجتي ولم يعلم أنه كاذب وشهد له بذلك شاهدان زورا وهما يعلمان ذلك ، فحكم الحاكم له بها ، حلت له ظاهرا وباطنا ، ولو أن رجلا تزوج بامرأة جميلة فرغب فيها أجنبي قبل دخول زوجها (٤) فأتى هذا الأجنبي الحاكم ، فادعاها زوجته وأن زوجها طلقها قبل الدخول بها وتزوجت بها وشهد له بذلك شاهدان زور ، فحكم الحاكم بذلك ، نفذ حكمه وحرمت على الأول ظاهرا وباطنا ، وحلت للمحتال ظاهرا وباطنا ، هذا مذهبهم لا يختلفون فيه.
__________________
(١) م : وآثرت ، د : وأثرت.
(٢) سورة الأعراف : ١٦٣.
(٣) سورة الأعراف : ١٦٦.
(٤) م : زوجها بها.