الصفحه ٤٣٣ :
كتاب
السير
مسألة
ـ ١ ـ : الجهاد فرض
على الكفاية ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال سعيد ابن المسيب
الصفحه ٤٤٢ :
إجماع الفرقة على أن الصغار هو أن لا يقدر الجزية ، فيوطن نفسه عليها ، بل
تكون بحسب ما يراه الامام
الصفحه ٤٤٣ :
لحاجة قبل منه ، ولم يكن له أخذ الجزية منه بل يرده إلى مأمنه ، لأن عقد
الذمة لا يكون إلا بإيجاب
الصفحه ١٦٦ : ، لقوله عليهالسلام « المؤمنون عند شروطهم » وهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة.
وللش في صحة النكاح
قولان
الصفحه ٤٢٤ : ، مثل العسل والشعير والحنطة والذرة ، فكله مباح
ولا حد فيه ، أسكر أو لم يسكر.
قال ( ـ م ـ )
في كتاب
الصفحه ٤٤٥ :
كتاب
الصيد والذبائح
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز الصيد الا بالكلب ، ولا يجوز
بشيء من
الصفحه ٤٤٤ :
ولل ( ـ ش ـ )
فيه قولان.
مسألة
ـ ١٦ ـ : إذا وجبت
الجزية على الذمي بحؤول الحول ، ثمَّ مات أو أسلم
الصفحه ٣١ : مات
وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا ، فان من قول الكل (٣) ان للابن
جزءين من ثلاثين ، ولكل واحدة من
الصفحه ٨٥ : ، أو يقر أهلها عليها ويضرب عليهم الجزية باسم الخراج ، وان شاء أقر
أهلها الذين كانوا فيها ، وان شاء أخرج
الصفحه ٩٥ :
الجزية والصلح والأعشار من المشركين فللمقاتلة المجاهدين. وللش فيه قولان ، أحدهما
: أن جميعه لمصالح
الصفحه ٤٣٩ : لما سبي من بني قريظة جزى السبي ثلاثة أجزاء ، فبعثه
بثلثيه الى الحجاز ، وثلثه الى الشام والشام كانت دار
الصفحه ٤٤٠ : شاء قسم ، وان شاء أقر أهلها فيها وضرب عليهم الجزية ، وان شاء أجلاهم وجاء
بقوم آخرين من أهل الذمة
الصفحه ٦٠ : الشيء مثلاه.
مسألة
ـ ٧ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قال لفلان جزء من مالي ، كان له واحد من
سبعة وروي جزء من عشرة
الصفحه ٨٠ : ، فهو لمن قام مقامه ، وقال جميع
الفقهاء : ان ذلك يبطل بموته.
مسألة
ـ ٧ ـ : ما تؤخذ من
الجزية والصلح
الصفحه ٣١٥ : ببذل الجزية أو العهد ، فان رجع الى الإسلام لم يقد به ، لعموم
قوله عليهالسلام « لا يقتل مسلم بكافر