الصفحه ١٠٧ :
كتاب
النكاح
مسألة
ـ ١ ـ : كل امرأة
تزوجها النبي عليهالسلام ومات عنهن ، لا يحل لأحد أن يتزوجها
الصفحه ٢٠٧ : الثانية والثالثة ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال قوم : تبين
بالثالث.
مسألة
ـ ٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من قال
الصفحه ٤٤١ :
كتاب
الجزية
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أخذ الجزية من عبدة الأوثان ،
سواء كانوا من العرب
الصفحه ٩٩ : بعضهم على بعض ، وأقل ما يعطى كل صنف منهم ثلاثة
فصاعدا يسوى بينهم ، فان أعطى اثنين ضمن نصيب الثالث.
وكم
الصفحه ١٨١ : يحتاج الى ذلك بل نفس الخلع كاف ،
الا انهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ.
والذي يقتضيه مذهب
من لم يراع من
الصفحه ٦١٥ : ................................................................. ٤٣٣
كتاب الجزية................................................................. ٤٤٠
كتاب الصيد
الصفحه ٢١٥ :
( كتاب
الرجعة )
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الرجعة اعتبار الطلاق (١) بالزوجة ان كانت حرة فطلاقها
الصفحه ٥٩٣ :
مسألة
ـ ١٧ ـ : الكتابة لازمة
من جهة السيد ، جائزة من جهة العبد. ومعناه : أن له الامتناع من أدا
الصفحه ٤٥٧ : .
وروى أبو أمامة
أن النبي عليهالسلام قال : ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جز
ظفر ، فاعتبر فري
الصفحه ٩٣ :
لا يعطون فقد خرج عن مقتضى القولين. والثالث : أن الله تعالى جعل لهم السهم
بحق القرابة ، فالظاهر أن
الصفحه ١٩٢ :
كتاب
الطلاق
مسألة
ـ ١ ـ : الطلقة الثالثة هي المذكورة بعد قوله تعالى ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ
الصفحه ٥٩١ : بريا معا. والثالث : لا يقع القصاص الا بتراضيهما معا. والرابع : لا يقع
القصاص بينهما وان تراضيا لنهي
الصفحه ١٣٨ :
مسألة
ـ ١٠٠ ـ : لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية ، حرا كان أو عبدا ، لأنا
قد دللنا على أنه لا يجوز
الصفحه ١٤٣ :
أقوال ، أحدها : ثلاثة أيام. الثاني : حتى يمكن من الوطي أو تصريح بالرضا الثالث
: أن يكون منها ما
الصفحه ٦١٠ :
وجاء في آخر
نسخة ( ـ « د » ـ ) : وقع الفراغ من انتساخ هذا الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه
العبد