ولأصحاب الشافعي فيه قولان : منهم من قال : انه حيض ، ومنهم من قال : استحاضة.
مسألة ـ ٢٠٦ ـ : إذا ولدت ولدين ورأت الدم عقيبهما ، اعتبرت النفاس من الأول وآخره من الثاني ، لأن كل واحد من الدمين يستحق الاسم بأنه نفاس ، فعددنا من الأول واستوفينا أيام النفاس من الأخير ، لتناول الاسم لهما ، وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو الطيب الطبري. ومنهم من يعتبر من الثاني.
وقال أبو العباس ابن القاص : يكون أول النفاس من الولادة الاولى ، وأخيره من الولادة الأخيرة.
ثمَّ قال : وفي المسألة ثلاثة أوجه : أحدها هذا ، والثاني أنه من الأول ، والثالث أنه من الثاني.
وقال ( ـ « ح » ـ ) وأبو يوسف : يكون النفاس من الولد الأول كما قلناه ، إلا أنهما قالا : لو كان بين الولدين أربعون يوما لم يكن الموجود عقيب الولد الثاني نفاسا.
مسألة ـ ٢٠٧ ـ : إذا رأت الدم ساعة ثمَّ انقطع تسعة أيام ثمَّ رأت يوما وليلة كان ذلك كله نفاسا.
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أنه تلفق الا أنه اعتبر في ذلك خمسة عشر يوما ، لأنه أقل الطهر عنده.
وإذا رأت ساعة دم نفاس ، ثمَّ انقطع عشرة أيام ، ثمَّ رأت ثلاثة أيام ، فإنه يكون من الحيض ، لما قدمناه من أن أكثر أيام النفاس عشرة أيام ، فإذا ثبت ذلك وقد تقضت (١) العشرة ، فينبغي أن يكون أيام النفاس قد مضت ، وحكمنا بكونه حيضا لأنه قد مضى بعد النفاس أقل الطهر وهو عشرة أيام.
وأما اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس فلا خلاف فيه ، والاخبار الواردة في
__________________
(١) ف : فقد مضت.