وقال ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب : السعي سنة وليس بواجب.
وقال ( ـ ح ـ ) : واجب لكنه ليس بركن ، وهو بمنزلة المبيت بالمزدلفة ، فإن تركه فعليه دم.
مسألة ـ ١٣٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : السعي بين الصفا والمروة سبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة بلا خلاف فيه ، وصفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة ورجوعه الى الصفا أخرى ، وعليه جميع الفقهاء وأهل العلم ، إلا أهل الظاهر وابن جرير وأبو بكر الصيرفي من أصحاب ( ـ ش ـ ) ، فإنهم اعتبروا الذهاب إلى المروة والرجوع الى الصفا دفعة واحدة.
مسألة ـ ١٤٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكفي في السعي (١) أن يطوف ما بين الصفا والمروة وان لم يصعد عليهما ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن الوكيل من أصحاب ( ـ ش ـ ) : لا بد أن يصعد عليهما ولو شيئا يسيرا.
مسألة ـ ١٤١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا أعاد السعي من أوله ، لأنه بدء بالمروة. وقال الفقهاء : انه يسقط الأولة ويبنى على أنه بدء بالصفا ، فيضيف اليه شوطا آخر.
مسألة ـ ١٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أفعال العمرة خمسة : الإحرام ، والتلبية ، والطواف والسعي ، والتقصير ، وان حلق جاز والتقصير أفضل ، وبعد الحج الحلق أفضل.
وقال ( ـ ش ـ ) : أربعة في أحد قوليه ، ولم يذكر التلبية فيها ، وفي الأخر ثلاثة ولم يذكر الحلق والتقصير أيضا فيها.
مسألة ـ ١٤٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : هدي المتمتع لا يجوز نحره الا بمنى. وقال ( ـ ش ـ ) : منحره على المروة ، وان نحره بمكة جاز أي موضع شاء.
مسألة ـ ١٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من ليس على رأسه شيء من الشعر ، مثل أن يكون
__________________
(١) ح ، د : بإسقاط ( في ).