فان ملك واحدا كان بالخيار بين أن يخرج عن كل فرس دينارا وبين أن يقومه ، فيخرج منه ربع عشر قيمته كزكاة التجارة (١).
مسألة ـ ٥٠ ـ : من كان معه نصاب فبادل بغيره ، فلا يخلو أن يبادل بجنس مثله ، مثل أن يبادل إبلا بابل أو بقرا ببقر أو ذهبا بذهب ، فإنه لا ينقطع الحول ويبني ، وان كان بغيره مثل أن يبادل إبلا بغنم أو ذهبا بفضة انقطع حوله واستأنف الحول في البدل الثاني ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يستأنف الحول في جميع ذلك وهو قوي [ والإجماع فيه ، وانما خصصنا بقوله عليهالسلام « في الرقة ربع العشر » ولم يفصل ما يكون بدلا من غيره أو غير بدل ] (٢) لأنه إذا بادل لم يحل عليه الحول.
وقال ( ـ ح ـ ) : فيما عدا الأثمان بقول ( ـ ش ـ ) ، وقولنا في الأثمان إن بادل فضة بفضة ، أو ذهبا بذهب بنى كما قلنا ، ويجيء على قوله ان بادل ذهبا بفضة أن يبنى.
مسألة ـ ٥١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حؤول الحول فرارا من الزكاة ، فإن فعل وحال عليه وهو أقل من النصاب فلا زكاة عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال بعض التابعين : لا ينفعه الفرار منها ويؤخذ الزكاة منه ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ٥٢ ـ : إذا كان معه نصاب من جنس واحد ، ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة ، لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول على أشهر الروايات ، وقد روي أن ما أدخله على نفسه أكثر. وقال الفقهاء في هذه المسألة ما قالوه في الاولى أعني مسألة التنقيص.
مسألة ـ ٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا رهن جارية أو شاة فحملت بعد الرهن ، كان الحمل
__________________
(١) م : بإسقاط ( التجارة ).
(٢) سقطت من ح ود.