أيضا طاهر ، وان كان أقل منهما فإنه ينجس.
مسألة ـ ٣٥ ـ : ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان معه انا آن وقع في أحدهما نجاسة واشتبها عليه لم يستعملهما ، وكذلك حكم ما زاد عليهما ، ولا يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا.
وأما الثوبان فمن أصحابنا من قال : حكمهما حكم الإناءين لا يصلي في واحد منهما ، وقال بعضهم : يصلى في كل واحد (١) [ منهما ] على الانفراد ، وهو الذي اخترناه ، وهو مذهب المزني.
وقال الماجشوني : يتوضأ بكل واحد من الماءين ويصلى صلاة منفردة.
وقال محمد بن سلمة : يتوضأ بأحدهما ويصلي ثمَّ يتوضأ بالآخر ويغسل ما أصابه الأول (٢) من ثيابه وبدنه ثمَّ يصلي.
وقال أبو حنيفة : يجوز التحري في الثياب على الإطلاق ، فأما الأواني فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري فيها ، وان كان عدد النجس أكثر أو تساويا لم يجز.
وقال الشافعي : يجوز التحري في أواني الماء والطعام إذا كان بعضها نجسا وبعضها طاهرا ، سواء كان عدد النجس أكثر أو أقل أو استويا.
مسألة ـ ٣٦ ـ : إذا كان معه انا آن أحدهما نجس فقد قلنا : لا يستعملهما في الوضوء ، فان خاف العطش أمسك أيهما شاء.
وقال الشافعي : يتحرى فما أدى اجتهاده إليه أمسك للوضوء ويتقي الأخر ، فإن خاف العطش أمسك للعطش النجس وتوضأ بالطاهر عنده.
مسألة ـ ٣٧ ـ : إذا كان أحد الإناءين بولا والآخر ماء طاهرا واشتبها فلا
__________________
(١) كذا في م ، د.
(٢) أصابته الاولى ـ كذا في ح.