وقال ( ـ ح ـ ) : الزكاة واجبة في جميع ذلك ولم يعتبر النصاب.
وقال ( ـ ك ـ ) : الحنطة والشعير جنس واحد ، والقطنية كلها صنف واحد ، فاذا بلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة.
مسألة ـ ٦٠ ـ : كل مئونة يلحق الغلات الى وقت إخراج الزكاة ، فهو على رب المال ، وبه قال جميع الفقهاء الا عطاء فإنه قال : المئونة على رب المال والمساكين بالحصة.
مسألة ـ ٦١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا ، فان كان نصفين أخذ نصفين ، وان كانا متفاضلين غلب الأكثر ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٦٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة لم يتكرر وجوبه فيها بعد ذلك ولو حال عليه أحوال ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا الحسن البصري قال : كل ما حال عليه الحول ففيه العشر إذا كان عنده نصاب منه.
مسألة ـ ٦٣ ـ : إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج ، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وأبو يوسف ، ومحمد.
وقال ( ـ ح ـ ) : يجب على مالك الأرض دون مالك الزرع.
دليلنا : قوله عليهالسلام « فيما سقت السماء العشر » فأوجب الزكاة في نفس الزرع وإذا كان ذلك للمستأجر (٣) وجب عليه فيه الزكاة ، ومالك الأرض انما يأخذ الأجرة والأجرة لا تجب فيه الزكاة بلا خلاف.
مسألة ـ ٦٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم ، وللإمام تقبيلها (١) ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث ، وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده وبلغ
__________________
(١) م ، ف : وإذا كان مالكه المستأجر.
(٢) د : تقبلها.