خارجا عن الرهن ، وكذلك لو رهنه نخلة فأثمرت ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : نماء الرهن يكون رهنا مثل الرهن ، وعلى هذا كانت الزكاة لازمة له (١).
مسألة ـ ٥٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا زكاة في شيء من الغلات حتى يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، يكون ألفي وسبعمائة رطل ، فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه خالف في وزن المد والصاع ، فجعل وزن كل مد رطلا وثلثا يكون على مذهبه ألفا وستمائة رطل بالبغدادي ، وبه قال ابن عمر ، وجابر و ( ـ ك ـ ) والليث بن سعد و ( ـ ع ـ ) و ( ـ ر ـ ) وأبو يوسف ومحمد (٢).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يعتبر فيه النصاب بل يجب في قليله وكثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها ، وعند ( ـ ح ـ ) المد رطلان.
مسألة ـ ٥٥ ـ : وإذا نقص عن النصاب شيء لم يجب فيه الزكاة ، وهو المختار لأصحاب ( ـ ش ـ ) ، قالوا : لو نقص أوقية لم يجب فيه الزكاة ، وفيه قول آخر وهو أن ذلك على التقريب فلو (٣) نقص رطل أو رطلان وجب فيه الزكاة.
مسألة ـ ٥٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الخرص على أرباب الغلات وتضمينهم حصة المساكين ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وعطاء ، والزهري ، و ( ـ ك ـ ) ، وأبو ثور ، وذكروا أنه إجماع الصحابة.
وقال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : لا يجوز الخرص في الشرع ، وهو من الرجم بالغيب والتخمين وأصحابه اليوم يقولون : الخرص جائز ، لكن إذا اتهم رب المال في الزكاة خرص
__________________
(١) م : بإسقاط ( له ).
(٢) قدمت هذه الأسماء وأخرت في ، ح ود وما في المتن موافق للخلاف.
(٣) ح ، د : ولو.