تحريم ] (١).
مسألة ـ ٣١٢ ـ : لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي ، لقوله تعالى « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » (٢) لما رووه عن جابر قال : أحصرنا مع رسول الله بالحديبية ، فنحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقال ( ـ ك ـ ) : لا هدي عليه.
مسألة ـ ٣١٣ ـ : إذا أحصره العدو جاز أن يذبح هديه مكانه ، والأفضل أن ينفذ به الى منى أو مكة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). ويدل على ذلك فعل النبي عليهالسلام بالحديبية والحديبية من الحل.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز أن ينحر إلا في الحرم ، سواء أحصر في الحل أو الحرم فإن أحصر في الحرم نحر مكانه وان أحصر في الحل أنفذ بهديه ، ويقدر له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها وينحر ، فاذا مضت تلك المدة تحلل ، ثمَّ نظر فان وافق تحلله (٣) بعد نحر هديه ، فقد صح تحلله ووقع موقعه ظاهرا وباطنا ، وان كان تحلل قبل أن يذبح هديه لم يصح تحلله في الباطن الى أن ينحر هديه ، فان كان تطيب أو لبس لزمه بذلك دم.
مسألة ـ ٣١٤ ـ : إذا أحصره العدو جاز له التحلل ، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا ، لعموم الآية ، وفعل النبي عليهالسلام بحديبية ، وبه قال جميع الفقهاء الا ( ـ ك ـ ) فإنه قال : ان كان معتمرا لم يكن له التحلل.
مسألة ـ ٣١٥ ـ : إذا كان متمكنا من البيت ومصدودا عن الوقوف بعرفة ، جاز له التحلل أيضا ، لعموم الآية ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : ليس له ذلك.
__________________
(١) هذه الزيادة تختص م. وهي موجودة في الخلاف.
(٢) البقرة آية ١٩٢.
(٣) د : فحلله.