كتاب الصلاة
( مسائل المواقيت )
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز استفتاح الصلاة قبل دخول وقتها ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال : يجوز استفتاح الصلاة قبل الزوال بقليل.
مسألة ـ ٢ ـ : الدلوك عندنا هو الزوال ، وبه قال ابن عباس ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، والشافعي ، وأصحابه. وروي عن على وابن مسعود أنهما قالا : الدلوك هو الغروب.
مسألة ـ ٣ ـ : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، وبه قال جميع الفقهاء وحكي عن ( ـ « ك » ـ ) أنه قال : لا يجوز الصلاة حتى يصير الفيئ مثل الشراك بعد الزوال ، وقال : أحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا.
وهذا الذي ذكره ( ـ « ك » ـ ) مذهبنا في استحباب تقديم النوافل الى الحد الذي ذكره فاذا صار كذلك بدأ بالفرض (١).
__________________
(١) م : بالفرائض.