أكثر الحيض.
مسألة ـ ٢٠٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم أصلا ، أو لم يخرج أكثر من الماء لا يجب عليها الغسل ، وهو أحد قولي الشافعي ، وله قول آخر : أنه يجب الغسل لخروج الولد.
مسألة ـ ٢٠٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا زاد على أكثر النفاس ـ وهو عشرة أيام عندنا ، وعند الشافعي ستون يوما ـ كان ما زاد على العشرة أيام استحاضة. و ( ـ « للش » ـ ) فيما زاد على الستين قولان : أحدهما أن ترد الى ما دونها ، فان كانت مميزة رجعت الى التمييز ، وان كانت معتادة لا تمييز لها ترد إلى العادة.
وان كانت مبتدأة ففيها قولان :
أحدهما : ترد إلى أقل النفاس وهو ساعة وتقضي الصلوات.
والثاني : ترد الى غالب عادة النساء وتقضي ما زاد عليها.
وقال المزني لا ترد الى ما دون الستين ويكون الجميع نفاسا.
مسألة ـ ٢٠٤ ـ : الدم الذي يخرج قبل الولادة لا خلاف أنه ليس نفاسا ، وما خرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا ، وما يخرج معه عندنا يكون نفاسا ، لان اسم النفاس يتناوله ، لأنه دم قد خرج بخروجه الولد.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فقال أبو إسحاق المروزي وأبو العباس ابن القاص (١) مثل ما قلناه ، ومنهم من قال : انه ليس بنفاس.
مسألة ـ ٢٠٥ ـ : الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا ، لإجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وانما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين الحمل ، وهذا بعد الاستبانة.
__________________
(١) م : هكذا في طبقات الشافعية ج ٢ ص ١٠٣. وفيات الأعيان ج ١ ص ٥١ وفي ح : أبو العباس القاص.