له اعادة الصوم مع بقاء الوقت.
وقال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ك » ـ ) : عليه إعادة الصلاة والصوم جميعا.
مسألة ـ ٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الوسطى هي الصلاة الاولى ، وبه قال زيد بن ثابت وعائشة وقال ( ـ « ش » ـ ) : هي صلاة الصبح وبه قال ( ـ « ك » ـ ) وحكى ( ـ « ك » ـ ) في الموطأ أن ذلك مذهب علي عليهالسلام وابن عباس وقال ( ـ « ح » ـ ) : هي صلاة العصر.
( مسائل كيفية الصلاة )
مسألة ـ ٥٤ ـ : من دخل في الصلاة بنية النفل ، ثمَّ نذر في خلالها إتمامها فإنه يجب عليه إتمامها.
وقال أصحاب ( ـ « ش » ـ ) : تبطل صلاته ، لان النذر لا ينعقد الا بالقول ، وذلك القول يبطل الصلاة ، لأنه ليس بتسبيح ولا تحميد ولا تكبير ، والذي قالوه صحيح في القول (١) الا أن عندنا ينعقد النذر بالقلب كما ينعقد بالقول.
مسألة ـ ٥٥ ـ : إذا دخل في الصلاة (٢) ، ثمَّ نوى أنه خارج منها أو نوى انه سيخرج منها قبل إتمامها ، أو شك هل يخرج منها أو يتمها ، فان صلاته لا تبطل ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ) وقال ( ـ « ش » ـ ) في الأم ونص عليه ان ذلك يبطل صلاته ويقتضيه مذهب مالك.
وانما قلنا ذلك ، لان صلاته (٣) قد انعقدت بلا خلاف وابطالها يحتاج الى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه.
__________________
(١) ح : صحيح القول.
(٢) م ، د ، ف : في صلاته.
(٣) د : لأن الصلاة.