كتاب الوكالة
مسألة ـ ١ ـ : يجوز وكالة الحاضر ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ، وله أن يوكل أيضا ذلك ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في جواز التوكيل في الحاضر والغائب ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : وكالة الحاضر يصح غير أنها لا يلزم خصمه الا أن يرضى بها ، ومتى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه وأجبر على ذلك ان امتنع.
مسألة ـ ٢ ـ : ليس من شرط سماع البينة على الوكالة من الوكيل إحضار خصم من خصومة أو غريم من غرمائه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : من شرطه ذلك ، فإذا أحضره وادعى حق الموكل (١) على خصمه أو غريمه ويتوجه الجواب على المدعى عليه ، فحينئذ يسمع الحاكم بينة الوكيل ، فجوز سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة ، وألزم الخصم الجواب ، وجعل تقديم الدعوى (٢) شرطا في سماع البينة ، بناء على أصله ، لأن عنده لا يلزم وكالة الحاضر الا برضى الخصم ، ولا يجوز القضاء على الغائب. وهذا عندنا جائز على ما بيناه
__________________
(١) د : الوكيل.
(٢) م : تقدم الدعي.
![المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ١ ] المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1402_almotalaf-menalmokhtalaf-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
