وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان يوم غيم قبلت شاهدا واحدا ، وان كان صحوا لم يقبل الا التواتر فيه والخلق العظيم.
مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يقبل في هلال شوال الا شاهدان. وقال أبو ثور : تثبت (١) بشاهد واحد.
مسألة ـ ٢٢ ـ : إذا رأى هلال رمضان وحده ، لزمه صومه ، قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل. وكذلك إذا رأى هلال شوال أفطر ، لقوله عليهالسلام : صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته. وهذا قد رأى ، وبه قال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ د ـ ) : يلزمه الصيام في أول الشهر ، ولا يملك الفطر في آخره. وقال الحسن وعطاء وشريك : ان صام الامام صام معه ، وان أفطر أفطر معه.
مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا وطئ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده ، كان عليه القضاء والكفارة ، لعموم الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من أفطر يوما من رمضان وهذا منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : عليه القضاء بلا كفارة.
مسألة ـ ٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمم صومه ولا شيء عليه ، وان أصبح كذلك متعمدا من غير عذر بطل صومه وعليه قضاؤه وعليه الكفارة.
وقال جميع الفقهاء : يتم صومه ، ولا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة. وقال أبو هريرة : لا يصح صومه ، وبه قال الحسن بن صالح بن حي. ولا أعلم هل يوجبان الكفارة أم لا؟ وانما يروي عن أبي هريرة أنه قال : من أصبح جنبا فلا صوم له ، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة.
مسألة ـ ٢٥ ـ : من جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر ، وجب عليه القضاء والكفارة ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الليث والنخعي : لا كفارة عليه.
__________________
(١) د : ثبت.