انعقاد واحدة مجمع عليه وما زاد عليها فلا دلالة عليه والأصل براءة الذمة.
وقال ( ـ ح ـ ) : ينعقد إحرامه بحجتين وأكثر وعمرتين وأكثر ، لكنه لا يمكنه المضي فيهما ، ثمَّ اختلفوا فقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ م ـ ) : يكون محرما بهما ما لم يأخذ في السير ، فإذا أخذ فيه انتقضت إحداهما وبقيت الأخرى وعليه قضاء التي انتقضت والهدي. وقال ( ـ ف ـ ) : ينتقض إحداهما عقيب الانعقاد وعليه قضاؤها وهدي ، ويبقى الأخرى يمضي فيها.
مسألة ـ ٢٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الاستيجار للحج جائز ، فإذا صار الرجل معضوبا جاز أن يستأجر من يحج عنه ويصح الإجارة ، ويكون للأجير أجرته ، فإذا فعل الحج عن المكتري وقع عن المكتري وسقط الفرض به عنه ، وكذلك إذا مات من وجب عليه الحج اكترى وليه عنه من يحج عنه ، فاذا فعل الأجير ذلك سقط الفرض عنه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز الإجارة على الحج ، فاذا فعل كانت الإجارة باطلة ، فإذا فعل الأجير ولبى عن المكتري وقع الحج عن الأجير ، ويكون للمكتري ثواب النفقة ، فإن بقي مع الأجير شيء كان عليه رده ، فأما ان مات فإن أوصى أن يحج عنه كان تطوعا من الثلث وان لم يوص كان لوليه وحده أن يحج عنه ، فاذا فعل قال ( ـ م ـ ) : أجزأه ان شاء الله وأراد أجزأ عنه الإضافة (١) إليه ليبين أن غير الولي لا يملك هذا (٢).
دليلنا مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ما روى ابن عباس أن النبي عليهالسلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال له : ويحك من شبرمة؟ قال : أخ لي أو
__________________
(١) ف : أجزائه عنه الإضافة ح ل ح : اضافة.
(٢) م : بدل ( دليلنا. ) ولأن الأصل جواز الإجارات في كل شيء فمن منع في شيء دون شيء فعليه الدلالة ولأنا قد انفرضنا على وجوب الحج عليه فمن أسقط بالموت فعليه الدلالة وروى ابن عباس.