فنصف صاع ، وعنه في الزبيب (١) روايتان.
مسألة ـ ٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا عملنا بالرواية التي يتضمن الترتيب ، فتلبس بالصوم ثمَّ وجد الرقبة ، لا يجب عليه الانتقال إليها ، فإن فعل كان أفضل ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وكذلك في سائر الكفارات المرتبة.
وقال ( ـ ح ـ ) : فيها كلها بوجوب الانتقال ، إلا في المتمتع إذا تلبس بصوم السبعة أيام ، فإنه قال : لا يرجع الى الهدي.
مسألة ـ ٤٥ ـ : إذا أفسد الصوم بالوطئ ، ثمَّ وطئ بعد ذلك مرة ومرات ، لا يتكرر عليه الكفارات ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا أعرف فيه خلافا بين الفقهاء بل نصوا على ما قلناه ، وربما قال المرتضى من أصحابنا : انه يجب عليه بكل مرة كفارة.
مسألة ـ ٤٦ ـ : إذا أكل ناسيا ، فاعتقد أنه أفطر فجامع ، وجب عليه الكفارة بدلالة عموم الأخبار الواردة في لزوم الكفارة للواطي في الصوم. وقال ( ـ ش ـ ) في الأم : لا كفارة عليه.
مسألة ـ ٤٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا باشر امرأته فيما دون الفرج فأمنى لزمته الكفارة ، سواء كان عند قبلة أو ملامسة ، أو أي شيء كان ، وبه قال ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) : عليه القضاء بلا كفارة.
مسألة ـ ٤٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام ، كان عليه القضاء والكفارة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
ودليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، ولأنا نبنى (٢) هذه المسألة على
__________________
(١) ح ، م : الرتيب. د : بإسقاط ( عنه ).
(٢) م : نبين.