كتاب زكاة الفطرة (١)
مسألة ـ ١٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : زكاة الفطرة فرض ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : هي واجبة غير مفروضة.
مسألة ـ ١٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : زكاة الفطرة على كل كامل العقل حر يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم ، مسلمين كانوا أو كفارا. فأما المشرك فلا يصح منه إخراج الفطرة ، لان من شرطه الإسلام.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجب على كل مسلم حر يخرجه عن نفسه وغيره من عبيده وغيرهم إذا كانوا مسلمين ، فأما إخراجها عن المشرك فلا يجوز.
مسألة ـ ١٢٧ ـ : زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية.
وقال عمر بن عبد العزيز وعطاء وربيعة : لا فطرة على أهل البادية.
مسألة ـ ١٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : العبد لا يجب عليه الفطرة ، وانما يجب على مولاه أن يخرجها عنه ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود : يجب على العبد ويلزم المولى إطلاقه ليكتسب ويخرجها عن نفسه.
مسألة ـ ١٢٩ ـ : إذا ملك عبده عبدا وجب على السيد الفطرة عنهما ، لأنه
__________________
(١) د : الفطر.
![المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ١ ] المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1402_almotalaf-menalmokhtalaf-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
