وعلى قوله انه من حين التفرق فشرطا من حين العقد على وجهين : أحدهما يصح ، والأخر لا يصح.
مسألة ـ ٤٥ ـ : إذا تبايعا نهارا وشرطا (١) الى الليل انقطع بدخول الليل ، وان تعاقدا ليلا وشرطاه الى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني ، لأن ما قلناه متفق عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان البيع نهارا فكما قلناه ، وان كان ليلا لم ينقطع بوجود النهار ، وكان الخيار باقيا الى غد أو غروب الشمس ، وهكذا ان قال الى الزوال أو الى وقت العصر اتصل الى الليل.
مسألة ـ ٤٦ ـ : إذا اختار من له الفسخ ، كان له ذلك ، ولم يفتقر الى حضور صاحبه ، وهكذا فسخه بالعيب لا يفتقر الى حضور صاحبه ، وقبل القبض وبعده سواء ، لأن الأصل جوازه ، ومن ادعى الحاجة الى حضور غيره فعليه الدلالة ، والوكيل ليس له أن يفسخ بغير حضور موكله ، وكذلك الوصي ليس له أن يعزل نفسه ، لأنه لا دلالة على أن لهما الفسخ ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) إلا أنهما قالا في الوكيل والوصي : لهما ذلك بنفوسهما من غير حكم حاكم.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : إذا اختار فسخ البيع مدة خياره لم يصح الا بحضور صاحبه وإذا كان حاضرا لم يفتقر الى رضاه ، وهكذا فسخه بالعيب قبل القبض والفسخ بخيار الشرط ، فان كان ذلك بعد القبض فلا يفسخ الا بتراضيهما ، أو حكم الحاكم.
وأما الوكيل ، فلا يصح حتى يفسخ موكله. وأما الوصي ، فلا يملك أن يعزل نفسه ، وانما يعزله (٢) الحاكم بالخيانة ، أو بأن يقر بالعجز فيعزله الحاكم.
مسألة ـ ٤٧ ـ : إذا باع عينا بشرط الخيار لأجنبي صح ذلك ، لعموم الاخبار
__________________
(١) م : فشرطا.
(٢) ح ، د : يعزل.