مسألة ـ ٢٠٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وطئ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة. وقال ( ـ ش ـ ) مثل ذلك وله في لزوم الكفارة قولان ، أحدهما : بدنة ، والأخر شاة.
وقال ( ـ ك ـ ) : يفسد ما بقي عليه ، وعليه أن يأتي بالطواف والسعي ، لأنه يمضي في فاسده ثمَّ يقضي ذلك بعمل عمرة يحرم من الحل فيأتي بذلك.
مسألة ـ ٢٠١ ـ : إذا وطئ بعد وطى لزمه بكل وطء كفارة ، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر ، لظاهر الأوامر الواردة بأن من وطئ وهو محرم فعليه الكفارة.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان وطئ بعد أن كفر عن الأول ، وجب عليه الكفارة ، وهل هي شاة أو بدنة؟ فعلى قولين ، وان كان قبل أن كفر عن الأول ففيها ثلاثة أقوال ، أحدها : لا شيء عليه. والثاني : شاة. والثالث : بدنة وان قلنا بما قاله ( ـ ش ـ ) كان قويا ، لأن الأصل براءة الذمة.
مسألة ـ ٢٠٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أفسد حجه ، فعليه الحج من قابل ، وكذا من فاته الحج وكانت حجة الإسلام ، فعليه قضاؤها على الفور. وقال ( ـ ش ـ ) مثل ذلك (١) ، ولأصحابه قول آخر وهو أنه على التراخي.
مسألة ـ ٢٠٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وطئها وهي محرمة ، فالواجب كفارتان ، فان كان أكرهها كانتا جميعا عليه ، وان طاوعته لزمه واحدة ولزمها الأخرى.
وقال ( ـ ش ـ ) : كفارة واحدة يتحملها الزوج ولم يفصل ، وله قول آخر ان على كل واحد منهما كفارة ، وفيمن يتحمله وجهان ، أحدهما : عليه وحده. والثاني : على كل واحد منهما كفارة ، فإن أخرجهما الزوج سقط عنهما.
مسألة ـ ٢٠٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وجب عليهما الحج في المستقبل ، فاذا بلغا الى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما ، وبه قال ( ـ ش ـ ) واختلف أصحابه على
__________________
(١) ر : وبه قال ش ، بدل ( وقال ش مثل ذلك ).