فاذا فرغ صفح اخرى وقرء لم تبطل صلاته ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : تبطل صلاته ، لأنه تشبه بأهل الكتاب ، وهذا ممنوع منه.
( مسائل السهو في الصلاة )
مسألة ـ ١٨٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من شك في الركعتين الأولتين (١) من كل فريضة ، فلا يدري كم صلى ، وجب عليه الاستئناف.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، الا ما حكي عن ( ـ ع ـ ) أنه قال : تبطل صلاته ويستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد ، وبه قال في الصحابة ابن عمر ، وابن عباس ، وعبد الله ابن عمرو بن العاص.
مسألة ـ ١٨١ ـ : إذا شك فلا يدري صلى ثنتين أو ثلاثا أم ثلاثا أو أربعا [ أم اثنين أو أربعا ] (٢) وغلب في ظنه أحدهما بني عليه ، فان (٣) تساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم ، فاذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته ، ان كانت ركعتين فركعتين ، وان واحدة فواحدة ، أو ركعتين من جلوس.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك وبنى على اليقين ، وبيانه ان شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلهما واحدة وأضاف إليها أخرى ، وان شك في ركعتين وثلاث أو ثلاث وأربع فكمثل ذلك.
وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و [ قال ] (٤) ( ـ ع ـ ) تبطل صلاته ويستأنف تأديبا.
__________________
(١) د : أوليين.
(٢) ح : سقط ما بين المعقوفتين.
(٣) م ، د ، ف : وان.
(٤) ح : سقط.