الصفحه ٣٦١ : ، ينبغي أن ينشئ الإحرام
من جوف مكة ، فإن خالف وأحرم من غيرها وجب عليه أن يرجع الى مكة ويحرم منها ، سوا
الصفحه ٥٦٠ :
ويمنع من التصرف في ماله كما قلناه ، لان حجر الحاكم صحيح عنده ، ولا يجوز لمن
وجد من الغرماء عين
الصفحه ٥٦١ :
الشقص بالشفعة ويؤخذ منه الثمن ، فيخص به شريكه البائع ولا حق للغرماء فيه.
مسألة
ـ ٤ ـ : إذا اختار
الصفحه ٦٩٢ :
ليس بموضع أمانة.
مسألة
ـ ١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لم ينص أصحابنا على شيء من جعل اللقطة
والضوال الا
الصفحه ٢٩٤ : ـ : إذا اشترى عرضا للتجارة ، ففيه ثلاث مسائل : أولها أن يكون
الذي اشترى به (١) نصابا من الدراهم والدنانير
الصفحه ٢٩٨ :
وان لم يكن له مال
غير النصاب الذي فيه الزكاة ، فعندنا أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة ، لعموم
الصفحه ٣٠٣ : ، لقوله عليهالسلام « ان من سرق من مال المغنم بمقدار ما يصيبه (١) فلا قطع عليه » فلو لم يكن مالكا لوجب
الصفحه ٣٢٤ : أبو العباس ، وأبو سعيد وغيرهما. ومنهم من قال : وقتها بعد
نصف الليل ، فان نوى قبل النصف لم يجزه.
وقال
الصفحه ٣٦٧ : الحجة.
مسألة
ـ ٥٥ ـ : إذا أفرد الحج عن نفسه ، فاذا فرغ من الحج خرج الى أدنى الحرم
فاعتمر لنفسه ولم يعد
الصفحه ٣٩٢ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب ومما يلزمه
في حال الإحرام من الكفارات أو ما يلتزمه بالنذر ، وبه قال
الصفحه ٤١٦ :
وروي في كثير من
أخبارنا أنه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء ، وهو ممن ينتقم الله منه. وهذا هو المذكور
الصفحه ٤٤٠ : لأصحابنا
نصا في كراهية شيء من هذه المسائل ، بل ورد في أخبارهم لفظ صرورة ، ولفظ شوط وأشواط.
والاولى أن يكون
الصفحه ٤٥٦ : الأصل جوازه ، ولا مانع في الشرع منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ )
: يكره قبض الثمن في مدة الخيار
الصفحه ٤٨٦ : فيها الحب
واشتد بحب من جنسه من ذلك السنبل ، لإجماع الفرقة على ذلك ، وروى أصحابنا أنه ان باع
بحب من جنسه
الصفحه ٤٨٩ :
وان قال : احضر
معي حتى أكتاله لنفسي ثمَّ تأخذه أنت من غير كيل ، فإن رضي باكتياله لنفسه كان عندنا