الصفحه ٢٦٧ :
عينها أو من غيرها ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
وقال ( ـ ك ـ )
: ينظر فيه فان كانت الفائدة من
الصفحه ٣٢٥ : يكون صائما أم لا؟ قال الأكثر
: يجب عليه الإمساك ولا يكون صائما. وقال أبو إسحاق : يكون صائما من الوقت
الصفحه ٧٤ :
ولأصحاب
الشافعي فيه قولان : منهم من قال : انه حيض ، ومنهم من قال : استحاضة.
مسألة
ـ ٢٠٦ ـ : إذا
الصفحه ١٢٦ : صلىاللهعليهوآله لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال : ربنا لك
الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن
الصفحه ١١٠ : ـ : « ج » ـ ) : ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) آية من كل سورة من جميع القرآن وهي آية من أول سورة
الحمد.
وقال
الصفحه ٣٨٧ : .
مسألة
ـ ١٥٠ ـ : إذا كان الامام مقيما أتم وقصر من خلفه من المسافرين ، وان
كان مسافرا قصر وقصروا ومن كان
الصفحه ٢٩٧ :
حين ظهر الى أن يحول عليه الحول ، وزكاة الأصل على رب المال.
وأما زكاة الربح
، فمن قال من أصحابنا
الصفحه ٣٧٧ :
مسألة
ـ ٩٦ ـ : إذا حلق أقل من ثلاث شعرات لا يلزمه الفدية ويتصدق بما استطاع.
وقال
الصفحه ٨٣ :
وذهبت طائفة
الى [ أن ] (١) ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من
النهار ، بل هو
الصفحه ١٥٠ : لم يرجع.
مسألة
ـ ١٨٧ ـ : من ترك سجدة
في الركعة الأولى ناسيا حتى قام إلى الثانية فإن ذكر قبل الركوع
الصفحه ١٧٠ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : المني نجس كله لا يجزئ فيه الفرك ،
ويحتاج الى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغير الإنسان ، والمرأة والرجل
الصفحه ٢٦٤ : ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : يكلف شراء صحيحة.
مسألة
ـ ١٠ ـ : من وجب عليه جذعة وعنده ماخض وهي
الصفحه ٤١٣ : على تفسيرهم
في القران ، وهل يرد من الأجرة بقدر ما ترك منها من العمل؟ فيه وجهان.
وان أفرد عنه ،
فان
الصفحه ٦٥٨ : قولي ( ـ ش ـ ). والثاني : أن البيع باطل إذا كان
من أجنبي ، وإذا باعها من المستأجر صح البيع قولا واحدا
الصفحه ٢٦٨ :
منه.
وقال عمر : يفرق
المال ثلاث فرق ، ويختار رب المال واحدة منها ، ويختار الساعي الفرقة من