البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٨/١٦ الصفحه ٤٣٨ : يجوز أن يتولى ذبح الهدي والأضحية أحد من الكفار لا المجوس
ولا اليهود والنصارى ، لان ذبيحة أهل الكتاب
الصفحه ٤٠٩ : والهدي. وقال ( ـ ف ـ ) : ينتقض
إحداهما عقيب الانعقاد وعليه قضاؤها وهدي ، ويبقى الأخرى يمضي فيها.
مسألة
الصفحه ١٤١ :
وقال ( ـ ح ـ )
: أربع عشرة سجدة ، فأسقط الثانية من الحج ، وأثبت سجدة صاد.
وروي عن علي
الصفحه ٣٦٦ : الوجهين يجب عليه الهدي.
مسألة
ـ ٥١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : قد بينا أنه إذا لم يكن صام الثلاثة أيام
التي قبل
الصفحه ٤٢٩ : وأربع مائة من أصحابه محرمين بعمرة ، فحصره العدو
فتحللوا ، فلما كان في السنة الثانية عاد في نفر معدودين
الصفحه ٣٩٤ :
في الكل.
مسألة
ـ ١٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الترتيب واجب في رمي الجمار بلا خلاف يرمي
التي هي إلى منى
الصفحه ٣٦٢ : النبي عليهالسلام قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فتأسف على
فوات إحرامه
الصفحه ٥٠٣ : يملك ، وبه قال
أكثر أهل العراق ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
واستدل من قال انه
يملك بما روى سالم عن
الصفحه ٣٨٥ :
أخرى ، وعليه جميع الفقهاء وأهل العلم ، إلا أهل الظاهر وابن جرير وأبو بكر الصيرفي
من أصحاب
الصفحه ٤٣٦ :
وحكينا عن ( ـ ح
ـ ) أنه لا يصير محرما بمجرد النية ، وانما ينعقد إحرامه بتلبية ، أو سوق هدي مثل ما
الصفحه ٣٦٠ : يتحلل ، ثمَّ ينشئ الإحرام بعد ذلك بالحج فيصير متمتعا.
فأما أن يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة أو
الصفحه ٦٨٠ : الهدية اليه ،
فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك ، واعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة
وهذا نص
الصفحه ٣٧٠ : ( ـ ح ـ ) : لا ينعقد إلا بالتلبية أو سوق الهدي.
وقال ( ـ ش ـ ) : يكفي مجرد (٢) النية.
مسألة
ـ ٦٦ ـ : إذا أحرم
الصفحه ٣٣٥ : بصوم السبعة أيام ، فإنه قال
: لا يرجع الى الهدي.
مسألة
ـ ٤٥ ـ : إذا أفسد الصوم بالوطئ ، ثمَّ وطئ بعد
الصفحه ٦٧٩ : لأم سلمة : إني أهديت الى النجاشي أواني من مسك
وحلة ، واني لأراه يموت قبل أن يصل اليه ولا أرى الهدية